|
نبذة
مختصرة |
الأهداف |
المكاتب |
قوانين الغرفة
|
اتحاد عام
الغرف
أ.مصطفى
محمد أبوفناس
-
أمين لجنة إدارة الغرفة
سعت غرفة التجارة والصناعة مصراتة منذ إنشائها إلى تقديم أفضل الخدمات
لمنتسبيها ورعاية مصالحهم وتوفير الخدمات والمعلومات ومساعدتهم على
تخطي العقبات التي تواجههم ، وكذلك التعاون مع الجهات العامة والأهلية
لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الجماهيرية
العظمى.ومع الانتشار الواسع لاستخدام شبكة المعلومات العالمية ، رأت
غرفة التجارة والصناعة مصراتة أن تنشئ هذا الموقع ليكون نافذة لها على
العالم وعيناً يرى من خلالها رجال الأعمال والمهتمين في كل مكان ما
يريدونه من معلومات اقتصادية وقوانين وقرارات منظمة للنشاط الاقتصادي
وأهم الأحداث الاقتصادية التي تجري داخل الجماهيرية العظمى وخارجها .
ونحن إذ نضع هذا العمل المتواضع بين أيديكم نرحب بأي اقتراحات أو
استفسارات أو أسئلة ترد إلينا ، شاكرين لكم زيارتكم لموقعنا والذي نأمل
أن يكون إسهاماً منا في دعم الحركة الاقتصادية داخل الجماهيرية العظمى
.

نبذة عن الغرفة
أنشئت غرفة التجارة
والصناعة مصراتة بموجب القرار رقم (182) لسنة 1993 الصادر من أمين
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية والخاص بإنشاء غرف
تجارية جديدة ويشمل نطاق غرفة مصراتة كل من شعبية مصراتة – زليتن – سرت
– الجفرة – بنى وليد وحدد القرارشعبية مصراتة كمقر للغرفة .
وقد اقامت غرفة التجارة والصناعة بمصراتة
العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع غرف التجارة والصناعة بالدول
الشقيقة والصديقة ولعل من أهمها اتفاقية التعاون المشترك مع غرفة
تجارة وصناعة صفاقس بالجمهورية التونسية والموقعة بتاريخ 5 من شهر
الكانون سنة 1999 والتي دخلت حيز التنفيذ خلال الأشهر الأولي من
توقيعها حيث بدأت الزيارات المتبادلة وشكلت العديد من اللجان المشتركة
لتنظيم المعارض والوفود الاقتصادية في مختلف المجالات وتم تنظيم أكثر
من عشرة معارض في مصراتة بالتعاون بين الغرفتين وقامت غرفة مصراتة
بتنظيم المشاركة الوطنية في عدة معارض بصفاقس وقابس وسوسة حيث وضعت
سياسة منظمة لهذه المعارض التي تشمل العديد من القطاعات مثل مواد
البناء والتجهيز والمواد الغذائية والتغليف والمعدات البحرية والزراعية
والمعدات الطبية والملابس والأحذية وكان أول هذه المعارض المعرض
الأفريقي للبناء والتجهيز الذي تم تنظيمة في شهر الصيف عام 2000 ف بعد
توقيع اتفاقية التعاون المشترك .

الأهداف
تمارس الغرفة المهام التي حددها القانون رقم (4) لسنة 1372 و.ر بشأن
التجارة والصناعة الصادر عن مؤتمر الشعب العام وهي :-
1-المشاركة وعقد الندوات والمؤتمرات
الاقتصادية والتجارية والدورات التدريبية وعقد اتفاقيات التعاون مع
الغرف والمجالس بالداخل والخارج .
2-النهوض بالأنشطة الاقتصادية ومساعدة
وحماية منتسبيها والدفاع عن مصالحهم وتذليل ما قد يواجههم من صعوبات
.
3- تمثيل منتسبيها لدى الهيئات
والمنظمات والمؤسسات والمؤتمرات بالداخل والخارج ..
4- المشاركة وإقامة المعارض بالداخل
والخارج .
5- فض المنازعات الاقتصادية واتخاذ
المبادرات الرامية إلى التوفيق والمصالحة والتحكيم .
6- إصدار شهادات المنشأ والنشرات
والدليل التجاري .
كما تقوم الغرفة بتقديم خدماتها
إلى منتسبيها في المجالات التالية :-
1- تقديم المعلومات والدراسات
الاقتصادية والدعم المعنوي لمنتسبيها امام الجهات الاعتبارية .
2- التدريب والتأهيل المستمر
للمنتسبين من خلال عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات .
3- تقديم الرأي والخبرة والمشورة الفنية
لتطوير النظم والتشريعات الاقتصادية والتجارية .
4- تمكين منتسبيها من أخذ العالم
بالللقاءات والمعارض ذات العلاقة بأنشطتهم .


قرار اللجنة الشعبيةالعامة
للقوى العاملة والتدريب والتشغيل
رقم (14) لسنة1373و.ر
بتقرير بعض الاحكام في شأن استخدام العمالة غير الوطنية
قــررت
مادة 1
يحضر استخدام العمالة
غير الوطنية في المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمحلات الانتاجية
والخدمية
مادة 2
تتولى اللجان المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة
والتدريب والتشغيل رقم (6) لسنة 1372 و.ر المشار اليه متابعة تنفيذ هذا
القرار وعلى جهات العمل ذات العلاقة بكافة مستوياتها تقديم كامل
المساعدة للجان المعنية فيما يتعلق بانهاء خدمات العمالة غير الوطنية
في المجالات المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار واحلال العناصر
الوطنية من الباحثين عن عمل محلها.
مادة 3
على أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمحلات الانتاجية
والخدمية الاختيار بين:
- تشغيل المحلات المشار اليها
بانفسهم.
- تشغيل المحلات المشار اليها بعناصر
وطنية وفقا لقاعدة المشاركة او العمل بالمقطوعية أو وفقا لعقد عمل طبقا
لقانون العمل رقم (58) لسنة 1970 مسيحي.
مادة 4
على رجال الحرس البلدي وكافة الجهات ذات العلاقة في حالة عدم التزام
اصحاب الانشطة المذكورة بما ورد في هذا القرار قفل هذه المحلات وسحب
التراخيص الممنوحة لها.
مادة 5
يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم
يخالفه.
اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة
والتدريب والتشغيل
التاريخ: 9/5/1373 و. ر
|