|
الاستثمار في الجماهيرية
| الاستثمار في
المنطقة الحرة (مصراته)
المادة الخامسة عشرة
استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق في
تملك الأراضي على سبيل الانتفاع وله الحق في استئجارها أو إقامة
المباني عليها كما له أن يتملك ويستأجر العقارات اللازمة لاقامة أو
تشغيل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية.
المادة السادسة عشرة
يحق
للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعملات القابلة للتحويل لدى
أحد المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجي.
المادة السابعة عشرة
يجوز
نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً الى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة
ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات
المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها،
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بها نقل الملكية.
المادة الثامنة عشرة
إذا
ثبت مخالفة المستثمر لأي من أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية
ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد
في الإنذار فإذا لم يستجب لهذا الإنذار جاز للامين بناء على توصية من
الهيئة:-
-
حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في هذا القانون.
-
إلزام المستثمر بتسديد مثلي ما اعفي منه.
المادة التاسعة عشرة
يجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع أو تصفية المشروع نهائياً في الحالات
الآتية:
-
عدم البدء في تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ وفقاً للضوابط
والشروط التي تحددها اللائحـة التنفيـذيـة.
-
الإخلال بالأحكام العامة الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
-
تكرار المخالفات.
-
وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة العشرون
للمستثمر التظلم كتابياً من أي قرار يصدر في حقه بموجب المادة (18) أو
المادة (19 ) من هذا القانون أو أي منازعات ناتجة عن تطبيق أحكام هذا
القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بموجب كتاب بعلم
الوصول وتحدد اللائحةالتنفيذية الجهة التي يتم التظلم أمامها وإجراءات
التظلم.
المادة الحادية والعشرون
يجب على صاحب المشروع:-
-
مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع.
-
إعداد
ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني حسب
الشروط الواردة في القانون التجاري.
المادة الثانية والعشرون
يكون
لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط
القضائي لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط واثبات المخالفات
وإحالتها الى الجهة المختصة ولهم في سبيل ذلك التفتيش على المشروعات
والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها.
المادة الثالثة والعشرون
لا
يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته
أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس
التأثير إلا بقانون أو بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط أن
تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض على أساس القيمة
السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض
بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة
عند التحويل.
المادة الرابعة والعشرون
يعرض
أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة أما بفعل المستثمر أو نتيجة
لإجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة في الجماهيرية إلا
إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي إليها
المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الجماهيرية والدولة التي
ينتمي إليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو
التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.
المادة الخامسة والعشرون
تتمتع الاستثمارات الأجنبية القائمة بموجب تشريعات سابقة عند صدور هذا
القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة بأحكامه.
المادة السادسة والعشرون
لا
تسري أحكام هذا القانون على رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة والتي
تستثمر في مشروعات النفط وفقاً لأحكام القانون رقم(25) لسنة 1955
إفرنجي والقوانين المعدلة له.
المادة السابعة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة
بناء على عرض من الأمين.
المادة الثامنة والعشرون
يلغي
القانون رقم(37) لسنة 1968 إفرنجي في شأن استثمار رؤوس الأموال
الأجنبية في ليبيا كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة والعشرون
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 |